علي العارفي الپشي
503
البداية في توضيح الكفاية
نفسك » « 1 » حيث دل الحديث الشريف على حلية الشيء الذي لا يعلم وجدانا ولا تعبدا حرمته مطلقا أي سواء كان الجهل بها من جهة فقدان الدليل على حرمته أم كان من جهة إجمال النص ، أو من جهة تعارضه أم كان الجهل بالحرمة ناشئا من الجهل بعنوان الشيء كما في الشبهة الموضوعية ، وتلك كالمائع المردد بين الخمر والخل . وعلى هذا المعنى يكون مورد الرواية الشريفة التردد بين الحرمة وبين غير الوجوب ولا يشمل صورة التردد بين الوجوب وبين غير الحرمة . وبتقرير ، أوضح : وهو ينطبق مورد الرواية في الشبهة الحكمية التحريمية ولا ينطبق موردها في الشبهة الحكمية الوجوبية والحال إن المدعى جريان البراءة في كل واحد منهما فيكون الدليل أخص من المدعى . ومن المعلوم : إنه لا يثبت المدعى الأعم . في الجواب عنه قال المصنف قدّس سرّه في مقام الجواب عنه إن إثبات البراءة في صورة الشبهة الوجوبية يكون بواسطة عدم القول بالفصل بين الصورتين الشبهة الحكمية التحريمية ، والشبهة الحكمية الوجوبية في الحكم أي كل من قال بالبراءة في الأولى قال بها في الثانية ، وكل من لم يقل بها في الأولى قال بها في الثانية ، فالقول بالبراءة في الشبهة التحريمية فقط دون الشبهة الوجوبية خرق الاجماع المركب ، وبواسطة عدم الفصل بينهما والاجماع المركب يتم المطلوب وبتقرير آخر وهو إن الأمة الاسلامية اختلفوا بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية فقط ، وهم الأخباريون منها ، وبين من يقول بالبراءة فيها وفي الشبهات الوجوبية معا وهم
--> ( 1 ) - الوسائل ج 12 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .